مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

فكتب : « حرام ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر . . . » ، وقال عليه السّلام : « هي خمرة استصغرها الناس » « 1 » . واحتجّ السيّد المرتضى على حرمته « 2 » بما روي عن امّ حبيبة : أنّ أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم فقالوا : يا رسول اللّه ، إنّ لنا شرابا نغسله من القمح والشعير ، فقال صلّى اللّه عليه واله وسلم : « الغبيراء ؟ » فقالوا : نعم ، فقال صلّى اللّه عليه واله وسلم : « لا تطعموها » « 3 » . واحتجّ الفاضل المقداد « 4 » بما ورد من طرق الجمهور أيضا عن ضمرة : أنّ الغبيراء التي نهى عنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلم هي الفقّاع « 5 » . وأمّا ما روي من قوله عليه السّلام : « أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي » « 6 » . فأجيب عنه « 7 » أوّلا : بضعف السند . وثانيا : بإمكان حملها على التحريم ، ولو كان ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية فكذلك لا مجال للأخذ به ؛ لمعارضته النصوص والإجماعات . وكذلك حملوا الكراهة على التحريم فيما رواه محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقّاع ؟ فكرهه كراهة شديدة « 8 » . 3 - مسكرية الفقّاع وعدمها ؟ صرّح جماعة بعدم كون الفقّاع مسكرا « 9 » ، بينما ذكر آخرون بأنّه مسكر ، ففي الجواهر : « أنّ التدبّر فيه [ - إطلاق النصوص ] يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره » « 10 » . وذكر بعض آخر أنّ المستفاد من الأخبار أنّه من الأشربة المسكرة ، ولعلّه

--> ( 1 ) الوسائل 25 : 365 ، ب 28 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 2 ) المسائل الرازية ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 101 . ( 3 ) مسند أحمد 7 : 579 ، ح 26861 ، مع اختلاف . ( 4 ) كنز العرفان 1 : 53 . ( 5 ) عوالي اللآلي 1 : 318 ، ح 44 . ( 6 ) الوسائل 25 : 358 ، 359 ، ب 26 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 7 ) مستمسك العروة 1 : 431 . ( 8 ) الوسائل 25 : 362 ، ب 27 من الأشربة المحرّمة ، ح 12 . ( 9 ) المقنعة : 800 . الوسيلة : 364 . المهذب البارع 5 : 79 . كشف الغطاء 2 : 352 ، حيث ذكر أنّه يوجب فتورا لا يبلغ حدّ السكر . وانظر : المسائل الموصليات ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 249 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 206 - 207 . ( 10 ) جواهر الكلام 36 : 374 .